الأحد، 27 أغسطس 2017

قوانين وقفت بصف المرأة التونسية وقلَّدتها دول أخرى.. تعرَّف عليها

قوانين وقفت بصف المرأة التونسية وقلَّدتها دول أخرى.. تعرَّف عليها

لا تعيش المرأة التونسية وحدها حالة الجدل الحادة التي أعقبت قرارات الرئيس السبسي الأخيرة، بشأن الإرث والزواج، فقد انتشرت هذه الحالة عبر الشبكات الاجتماعية، وكأن الأمر يبدو جديداً، على الرغم من وجود خطوات أخرى سبقته منذ خمسينات القرن الماضي.

يرجع الفضل في ذلك لحركات الإصلاح التي بدأت في عهد بورقيبة، وعلى رأسها حركات نسائية من مختلف التيارات الفكرية، لتأتي في مقدمة هذه المكاسب ما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية من حقوق أسهمت في الحد من مظاهر التمييز، مثلما جاء في كتاب "المرأة في الحركات الإصلاحية".



قوانين أنصفت المرأة التونسية




يرى بعضهم أن التشريع الإسلامي هدفه تحقيق العدل والمساواة، في الوقت الذي تشير فيه بعض النصوص القرآنية صراحةً لتمييز الذكور على الإناث، لكن يمكن حل هذا التناقض بتجديد تفسير الآيات وتحديد الغاية منه.

وفي كتابه "The Islamists Are Coming: Who They Really Are"، يرجع الكاتب الأميركي "روبين رايت" أسباب اهتمام رؤساء تونس (بورقيبة، بن علي) بحركات التجديد الديني الخارج عن المألوف إلى محاولتهم فرض سيطرة الدولة على جوانب واسعة من الدين، بدليل القوانين التي صدرت في عهدهما.

وقد بدأت حزمة التشريعات والقوانين التي أعطت للمرأة ميزات جديدة، منذ عام 1957 مع صدور قانون الأحوال الشخصية، الذي منحها ترسانة هامة من القوانين التي تدفع نحو المساواة مع الرجل، لكنّ الانتقادات ما زالت توجه له من الناشطين في الحركات النسوية.




ومع أن كلام السبسي لقي تأييداً من دار الإفتاء بخصوص أحكام الميراث وزواج المرأة من غير المسلم، إلا أنه لم يسلم من انتقادات صارمة، وأثار حفيظة الأزهر في مصر ومؤسسات دينية أخرى في العالم العربي.

لكن على الصعيد الآخر، أطلق معارضو الدعوات لتوقيع حملات لسحب الثقة منه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة مخالفته الصريحة للفصل الأول من الدستور.


tunisia women rights



على خطى تونس




تعد المرأة التونسية الأوفر حظاً في العالم العربي من ناحية القوانين الأكثر تقدمية، مثلما وقف الدستور التونسي لعام 2014 إلى جانبها، مؤكداً على ضرورة مساواتها بالرجل في مختلف المسؤوليات وجميع المجالات.

وكان ذلك بمثابة الشرارة التي انطلقت في بعض الدول العربية، وبالتالي توسعت حركات حقوقية عربية للسير على نهج تونس، خاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

ونستعرض فيما يلي بعض المحاولات العربية، التي كان آخرها ما قرَّره البرلمان اللبناني، بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

وكان الأردن قد سبق لبنان إلى هذه الخطوة، مطلع الشهر الجاري، بإسقاط المادة 308 من قانون العقوبات، التي خصصت للأمر نفسه.



ويعاقب القانون المغربي المغتصب بالسجن من 5 إلى 20 سنة، وكان المغرب قد ألغى في عام 2014 قانوناً يوقف ملاحقة الجاني إذا تزوج بضحيته. لكن أبقى على فقرة واحدة يطالب النشطاء بحذفها، والتي تنص على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنها عن 18 سنة من دون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم".

وفي قطر، حددت المادة 198 من قانون العقوبات عقوبة جريمة الاغتصاب بالسجن 10-14 سنة، ولا يتضمن القانون القطري أي نصوص تعفي المهتم من العقوبة في حال تزوج من ضحيته.

أما في حالات الطلاق، فقد أعطى القانون التونسي للمرأة حق تطليق نفسها، وألا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة، لكن يعد المغرب هو الأفضل من حيث القوانين بعد تونس، فألغى إعطاء الحق للزوج بالطلاق الشفهي، حسب القانون الصادر في 2004.

ورصدت صحيفة "المغرب اليوم"، تأييداً مغربياً لوضع استراتيجية كاملة للمساواة بين الجنسين، بما فيها المساواة فى الإرث، ولقيت الدعوة ترحيباً من النشطاء والمثقفين المغاربة.


المصدر : http://www.huffpostarabi.com/2017/08/27/story_n_17845468.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi


تعبيراتتعبيرات